الشيخ الكليني
439
الكافي ( دار الحديث )
صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ « 1 » » . « 2 » 9275 / 8 . يُونُسُ « 3 » ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ « 4 » ؟ وَهَلْ يَكُونُ « 5 » فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ ؟ وَكَيْفَ هِيَ ؟ فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ « 6 » فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَاغَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ » . « 7 » 9276 / 9 . وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الشُّفْعَةَ لَاتَكُونُ إِلَّا فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ » . « 8 »
--> ( 1 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً - كما يأتي - وهذا الحديث ضعيف ، ورواية الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم ؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه » . وراجع : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 336 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 412 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . فقه الرضا عليه السلام ، ص 264 ، وتمام الرواية فيه : « إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم » الوافي ، ج 18 ، ص 768 ، ح 18261 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 401 ، ح 32222 ؛ وفيه ، ص 396 ، ح 32206 ، إلى قوله : « ما لم يقاسما » . ( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد . ( 4 ) . في الوافي : « يصلح » . ( 5 ) . في « ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 32223 والفقيه والتهذيب : « وهل تكون » . ( 6 ) . في الفقيه : « واجبة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 413 ، معلّقاً عن يونس . الفقيه ، ج 3 ، ص 79 ، ح 3377 ، مرسلًا الوافي ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18262 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 402 ، ح 32223 ؛ وفيه ، ص 400 ، ح 32219 ، قطعة منه . ( 8 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18263 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 405 ، ح 32230 .